وتلزم مع الإقباض.
ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به ،
______________________________________________________
لَكُمْ ) (١) ينافي ذلك ، لأنهم فسروا الصدقة هنا بالإبراء ، فإن تم ذلك اقتضى عدم اشتراط نية القربة في الصدقة بل ولا القبول مع تصريحهم باشتراطه.
قوله : ( ويلزم مع الإقباض ).
قال الشيخ في المبسوط : صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، ومن شرطها الإيجاب والقبول ، ولا تلزم إلاّ بالقبض ، وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة (٢).
ومحصل هذا الكلام ان الصدقة لا تلزم بالقبض مطلقا بل في موضع لا يجوز الرجوع في الهبة ، وأكثر الأصحاب على عدم جواز الرجوع مطلقا ، لأنها في معنى الهبة المعوضة ، لأن قصد القربة يقتضي الثواب ، لدلالة الأخبار الواردة بأن الذي يعود في صدقته كالذي يعود في قيئه على ذلك (٣) ، لأن العود في القيء حرام قطعا.
وهنا شيء ، وهو ان كلام الشيخ يقتضي عدم اشتراط نية القربة في الصدقة ، وإلاّ امتنع الرجوع على حال من الأحوال ، لأن الهبة المتقرب بها يمتنع الرجوع فيها فاللازم أحد الأمرين : إما عدم خلاف للشيخ في هذه المسألة ، أو عدم اشتراط نية القربة في الصدقة ، وقد صرحوا بخلافه هنا فتعيّن الأمر الثاني. وكيف كان فالحق عدم الرجوع في الصدقة بوجه.
قوله : ( ولو قبض بدون اذن المالك لم يملك به ).
لأن القبض المعتبر هو المأذون فيه شرعا ، لأن المنهي عنه غير منظور اليه عند الشارع كما في الهبة والوقف.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٠.
(٢) المبسوط ٣ : ٣١٤.
(٣) التهذيب ٩ : ١٥٥ حديث ٦٣٥ ، الاستبصار ٤ : ١٠٩ حديث ٤١٦.