أمّا البطن الثاني فلا يشترط قبوله ، ولا يرتد عنه برده بل برد الأول.
ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول ، نعم يشترط القبض ، ويشترط أهلية الواقف للتصرف.
ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلى فيه ما لم يقل : جعلته مسجدا.
______________________________________________________
قوله : ( أمّا البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده بل برد الأول ).
لأنّ استحقاقه لا يتصل بالإيجاب وقد تم الوقف ولزم بقبول الأول ، وقطعه يحتاج الى دليل. وفي وجه للشافعية : أنّه يرتد برد البطون المتجددة (١) أمّا ردّ الأول فلا شك في تأثيره.
قوله : ( ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول ، نعم يشترط القبض ).
هذا كالتقييد لإطلاق كلامه السابق ، وقد حققنا ذلك فيما مضى وبيّنا أنّ اشتراط القبول مطلقا أولى.
قوله : ( ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة أو صلى فيه ما لم يقل جعلته مسجدا ).
لا يحصل الوقف بالفعل عندما وإن حف بالقرائن ، مثل أن يبني مسجدا سواء أذن في الصلاة فيه أم لا ، وسواء صلى فيه أم لا ، وكذا إذا اتخذ مغيرة وأذن للناس فيها أو سقاية ويأذن في دخولها ، خلافا لأبي حنيفة (٢) واحمد (٣) ، لأنّ الوقف عقد يفتقر
__________________
(١) مغني المحتاج ٢ : ٣٨٣.
(٢) المغني لابن قدامة ٦ : ٢١٣ ، اللباب ٢ : ١٨٦.
(٣) المغني لابن قدامة ٦ : ٢١٣.