الضرورة ، ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذورة.
______________________________________________________
الضرورة ).
قد سبق تحقيق ذلك في الزكاة.
قوله : ( ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذورة ).
أما جواز المندوبة لهم فلقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من صنع الى أحد من أهل بيتي يدا كافأته يوم القيامة » (١) وغير ذلك من الأخبار (٢). وكذا ما كان من الواجبات غير الزكاة كالمنذورة للأصل ، ويندرج في إطلاق العبارة الهدي والكفارات ، وقد صرح في التذكرة في كتاب الزكاة بجواز الكفارة لهم (٣) ، وفيه قوة ، لانتفاء دليل المنع.
واستثنى في التذكرة من بني هاشم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فمال الى تحريم الصدقة المندوبة عليه لما فيها من الغض والنقص ، وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه ، ومنصب النبوة ارفع من ذلك وأجل وأشرف ، ولقوله عليهالسلام : « أنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة » (٤).
والفرق بينها وبين الهدية : ان الهدية لا تقتضي نقصا ولا غضا في العادة بل هي جارية على الحشمة ، ومال الى إلحاق الأمة المعصومين عليهمالسلام به في ذلك رفعا لمرتبتهم عن نقص التصدق ، والرواية عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه الباقر عليهالسلام : انه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له : أتشرب من الصدقة؟ قال : « إنما حرم علينا الصدقة المفروضة » (٥) من طرق العامة على ما ذكره في
__________________
(١) الكافي ٤ : ٦٠ حديث ٨.
(٢) الكافي ٤ : ٥٩ حديث ٣ : التهذيب ٤ : ٦٢ حديث ١٦٦.
(٣) التذكرة : ٢٣٥.
(٤) عيون اخبار الرضا ( ع ) ٢ : ٢٨ حديث ٣٢.
(٥) انظر : المغني لابن قدامة ٢ : ٥٢٠.