العين من غير عوض منجزا
______________________________________________________
العين من غير عوض منجزا ).
اللفظ واقع موقع الجنس ، واحترز به عن الفعل الدال على ذلك كنثار العرس ، وإحضار الطعام بين يدي الضيف ، والموت المقتضي للتملك بالإرث ، وحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش ، واحترز بالدال عن المهمل وبكون الدلالة على التمليك عن نحو العارية ، وبكونه للعين عن نحو الإجارة. وبقوله : ( من غير عوض ) عن نحو البيع والصلح على الأعيان ، وبقوله : ( منجزا ) عن نحو الوصية بالأعيان ، ونقض في طرده بالوقف والصدقة. ولو قيّد اللفظ بكونه مجردا عن القربة لأغنى عن ذلك ، وفي عكسه بإشارة الأخرس والهبة المشروط فيها الثواب.
وجوابه : ان المتبادر من التمليك هو التام فيخرج الوقف ، وان تقييد التمليك بكونه من غير عوض يقتضي إخراج الصدقة كما يقتضي إخراج الوقف ، لأنهما مشروطان بالقربة المستتبعة للثواب ، فإنه عوض بالنظر الى الوضع اللغوي ، وفرق أهل الكلام بينه وبين العوض غير قادح ، واشارة الأخرص بمنزلة اللفظ مع ندورها فلا يقدح خروجها.
والمراد من قوله : ( من غير عوض ) أن العوض غير لازم فيها ، لا انتفاء العوض أصلا كما نبه عليه في التذكرة (١). والهبة المشروط فيها العوض لا يلزم فيها ذكر العوض حتى لو جردها عنه صحت بخلاف نحو البيع.
واعترض بأن الملك لا يحصل بمجرد هذا اللفظ بل لا بد من القبول والقبض.
فأجيب : بأن المراد بالدال ما يعم الدال بواسطة ، أو أن الدلالة أعم من التامة والناقصة. وليس بشيء ، لأنه لا يراد بالدال المعروف للحكم ليجب أن يترتب على
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤١٥.