ويشترط صدورهما من مكلّف جائز التصرف.
وهبة ما في الذمّة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول ، ولا تصحّ لغيره على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف ).
المراد : صدور كل منهما من مكلف جائز التصرف ، فلا يصح من الصبي وإن بلغ عشرا ، ولا المجنون ونحوهما ، ويجوز أن يقع كل من الإيجاب والقبول من الوكيل والولي ويتولاهما الواحد فيكون موجبا قابلا ، فلا يشترط تغاير الموجب والقابل على أقوى الوجهين. ولا فرق بين الأب والجد وغيرهما ، خلافا للشيخ في المبسوط حيث اعتبر في غيرهما صدور القبول من الحاكم أو أمينه (١) ، وهو ضعيف.
قال المصنف في التذكرة : ولو قال : جعلته لابني وكان صغيرا ، فإن قلنا بالاكتفاء بالكنايات في العقود على ما هو مذهب بعض الشافعية (٢) ، وبالاكتفاء من الأب في تمليك ابنه الصغير بأحد شقي العقد صار ملكا للابن ، وإلاّ فلا. مع انه أسلف في كلامه قبل هذا ان الهبة لا تصح بالكنايات مع انه صرح بالاكتفاء بقوله : هذا لك (٣) ، وفي الفرق بينه وبين جعلته لك توقف ، وكيف كان فالأصح عدم الاكتفاء بالكناية ولا بالإيجاب وحده.
قوله : ( وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول ، ولا تصح لغيره على رأي ).
هنا مسألتان والرأي في كل منهما :
الاولى : هبة الدين لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول. عند جمع من الأصحاب ، لأنه إسقاط لا نقل شيء إلى الملك فهو بمنزلة تحرير العبد ، ولظاهر قوله
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٠٥.
(٢) الوجيز : ١٣٣.
(٣) التذكرة ٢ : ٤١٥.