وإذا تم الوقف بالإقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا.
ويشترط : تنجيزه ، ودوامه وإقباضه ، وإخراجه عن نفسه ، ونية التقرب.
______________________________________________________
الى الإيجاب والقبول ، وله شرائط لا تكفي فيها القرائن ما لم يكن هناك لفظ يدل عليه.
والفرق بينه وبين تقديم الطعام للضيف ، ووضع ماء في حب على قارعة الطريق ، ونثار شيء على الناس ونحو ذلك : إنّ هذه إنّما تستفاد منها الإباحة بخلاف الوقف فإنّه يقتضي نقل الملك.
وأعلم أنّ قوله : ( ما لم يقل جعلته مسجدا ) ليس المراد منه إنّه بهذا تتحقق مسجديته ، بل الغرض إنّ له دخلا في حصولها ، إلاّ أنّ هذا اللفظ كاف في الصيغة ، واختار المصنف في التذكرة عدم الاكتفاء بها ما لم يضم إليها ما يدل على إنشاء الوقف مثل : جعلته مسجدا لله ، لأنّه وصفه بما هو موصوف به ، فقد قال عليهالسلام : « جعلت لي الأرض مسجدا » (١) ، وما ذكره متجه.
قوله : ( وإذا تم الوقف بالإقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا ).
لأنّ الوقف قربة فيه حق لله تعالى ، وإن قلنا بانتقاله الى الموقوف عليه فلا يملكان إبطال ذلك الحق بتراضيهما.
قوله : ( ويشترط : تنجيزه ، ودوامه ، وإقباضه ، وإخراجه عن نفسه ونية التقرب ).
يشترط في الوقف أيضا أمور اخرى :
أحدها : تنجيزه ، فلو علّق بشرط أو صفة مثل أن يقول : إذا جاء زيد فقد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٢٧ ، وانظر : صحيح البخاري : ٩، سنن النسائي ٢ : ٥٦ ، سنن ابن ماجة : ٨٨ حديث ٥٦٧ ، مسند احمد ٥ : ١٤٥ و ١٤٨ و ١٦، سنن الدارمي ٢ : ٢٢٤.