وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة ، فلو وهب أبوه الفقير العاجز لم يصحّ قبوله حذرا من وجوب الإنفاق.
______________________________________________________
صريح كلام بعض العامة (١) ، مع احتمال العبارة غير ذلك وعبارة الشيخ (٢) وغيره (٣) تقتضي التردد في الإبراء أيضا على ما حكاه المصنف في التذكرة عنه (٤).
قوله : ( وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة ، فلو وهب أبوه الفقير العاجز لم يصح قبوله حذرا من وجوب الإنفاق ).
احترز بكون الأب فقيرا عما لو كان له مال ، بناء على أن العبد يملك ويسمح المالك الواهب بماله لولده. لكن قد يناقض هنا بأن المال يدخل في ملك الولد بالهبة فيصير من جملة أمواله ، فيكون إنفاقه على أبيه كإنفاق غيره من أمواله فلا يكون مسوغا لقبول هبته.
نعم ، لو شرط في هبة المال قبول هبة الأب أمكن جواز القبول هنا مع احتمال المنع ، لإمكان فناء المال قبل موت الأب ، فيلزم الإنفاق عليه من مال الولد فيتجه الضرر ، إلاّ أن يكون المال كثيرا جدا تقضي العادة بانتفاء المحذور معه فيصح جزما.
واحترز بكون الأب عاجزا عما لو كان كسوبا فإنه لا ضرر حينئذ ، ويكفي في العجز عجزه عن بعض النفقة.
قيل : ويمكن التقييد بقيدين آخرين : أحدهما : غنى الابن فعلا أو قوة ، إذ مع الفقر لا محذور.
لا يقال : يمكن تجدد المال للولد فيلزم المحذور.
لأنّا نقول : ويمكن تجدد ذلك للأب ، أو موت أحدهما. والحاصل : أن الأصل
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٦ : ٢٨٩.
(٢) المبسوط ٣ : ٣١٤.
(٣) فقه القرآن ٢ : ٢٩٥.
(٤) التذكرة ٢ : ٤١٦.