ولا تكفي المعاطاة ، والأفعال الدالة على الإيجاب ، نعم يباح التصرف. والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض.
______________________________________________________
عدم تجدد ما يكون مانعا.
ولا يخفى أن قول المصنف : ( حذرا من وجوب الإنفاق ) مشعر بهذا القيد ، لأن الابن إذا كان فقيرا لأنفقه عليه.
الثاني : أن يكون الصبي لدون عشر ، ولا حاجة الى هذا القيد ، لأن المصنف لا يجوز صدقة ذي العشر بحال.
قيل وينبغي تقييد الأب بالنسبي ، لأن الأب من الرضاع لا نفقة له ، ولا يخفى أن المتبادر من الأب هو الأول.
فرع : لو نذر الإنفاق على كل قرابة ثم جن فهل لوليه قبول هبة من ينعتق عليه؟ المتجه العدم إذا كان العتيق فقيرا ، لتوقع المحذور وهو إتلاف المال بسبب القبول.
قوله : ( ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب ، نعم يباح التصرف ).
أي : لا يكفي في حصول الملك المعاطاة ، اعني إعطاء الواهب وأخذ المتهب ، أو إعطاء أحدهما الهبة والآخر الثواب ، وكذا الأفعال الدالة على الإيجاب اقتصارا على الأسباب الشرعية التي ثبت نقلها للملك ، وهي العقود دون الأفعال ، نعم يباح التصرف بذلك ، كما يباح أكل الضيف الطعام بوضعه بين يديه ، وأخذ نثار العرس.
قوله : ( والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض ).
الهدية : ضرب من الهبة مقرونة بما يشعر بإعظام المهدى اليه وتوقيره ، ولا يشترط لتحققها كونها على يد رسول خلافا لبعض الشافعية (١) ، لانتظام أن يقول
__________________
(١) انظر : المجموع ١٥ : ٣٧٩ ، مغني المحتاج ٢ : ٣٩٨.