الضرع. وتصح في الصوف على الظهر ، وكل معلوم العين وإن جهل قدره.
ولا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره ،
______________________________________________________
واللبن في الضرع ، وتصح في الصوف على الظهر ، وكل معلوم العين وإن جهل قدره ).
ذهب المصنف في التذكرة إلى انه تصح هبة المجهول ، لأنها تبرع فصحت في المجهول كالنذر والوصية ، بخلاف البيع وغيره من المعاوضات المبنية على المكايسة ، ولأصالة الصحة ولانتفاء الغرر (١). ومنع بعض العامة من هبة المجهول (٢) ـ كما اختاره المصنف هنا ـ ، وفصل بعضهم بأن الجهل إن كان من طرف الواهب لم تصح الهبة ، لأنه غرر في حقه ، وإن كان من المتهب صحت لانتفاء الغرر (٣).
فعلى مختار التذكرة يجوز أن يهبه شاة من غنمه ، وعبدا من خدمه ، وقطعة من هذا الثوب أو من هذه الأرض ثم يعيّن ما شاء ، وقد صرّح بذلك ومنعه هنا. وفي التحرير وفي الصحة بعد ، لأن الموهوب هو ما ليس بمعيّن وغير المعين يمتنع إقباضه (٤).
والمتجه أن يقال : إن لم تكن الجهالة مفضية إلى كون الموهوب غير معيّن صحت الهبة ، ولا تضر جهالة النوع والوصف والقدر ، لأن الغرر غير قادح هنا.
والفرق بين الهبة والنذر : ان النذر يتعلق بشيء في الذمة وكذا الوصية بخلاف الهبة ، فعلى هذا تصح هبة الحمل في البطن ، واللبن في الضرع ويكون التسليم بتسليم الام ، وبه صرح في التذكرة (٥) ، وكذا حكم الصوف على الظهر.
قوله : ( ولا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤١٦.
(٢) مغني المحتاج ٦ : ٢٨٨ ، الوجيز : ٤٢٩.
(٣) المغني لابن قدامة ٦ : ٢٨٨.
(٤) التحرير : ٢٨٢.
(٥) التذكرة ٢ : ٤١٦.