ولا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة وما تحمله الدابة.
وتصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره ، والمستأجر من غير المستأجر ، والآبق ، والضال ، والكلب المملوك.
ولو وهب المرهون فان بيع ظهر البطلان ، وإن انفك فللراهن الخيار في الإقباض.
______________________________________________________
وكذا ما جرى مجراه ، لأنه في حكم المعدوم.
قوله : ( ولا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة ، وما تحمله الدابة ).
لامتناع تمليك ما ليس بمملوك.
قوله : ( وتصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره ، والمستأجر من غير المستأجر ، والآبق ، والضال ، والكلب المملوك ).
صرح المصنف في التذكرة بمنع هبة المغصوب لغير الغاصب لامتناع إقباضه ، وكذا هبة الضال والآبق (١) وهو ضعيف ، لأن إقباضه ممكن وإن كان غير مقدور على تسليمه الآن فيصح العقد ويتم بالإقباض ، وكذا هبة المستأجر من غير المستأجر ، وأما الهبة من الغاصب والمستأجر فلا بحث في جوازها.
وتجوز هبة المستعار من المستعير وغيره قولا واحد ، لانتفاء المانع ، والكلب المملوك كغيره من الأموال تصح هبته كبيعه خلافا لبعض الشافعية (٢) ، أما غيره فلا.
ولا يخفى أن المصنف لو قال : والمستأجر من المستأجر وغيره لكان أحسن وأشمل وأبعد من الوهم.
قوله : ( ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان ، وإن انفك فللراهن ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤١٦.
(٢) الوجيز : ٢٤٩.