وفي صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال ، فإن سوغناه لم يحصل به الملك ، فإن فك صحت الهبة.
ولا تصحّ هبة الدين لغير من عليه ، لامتناع قبضه.
______________________________________________________
تصح هبة المرهون من المرتهن ، فإن كان في يده لم يفتقر الى تجديد قبض على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وإلا فلا بد من إقباضه.
ولو وهبه من غير المرتهن صح على الأقوى ، لأن حق الرهانة لا يصلح للمانعية ، نعم يقع العقد موقوفا على اجازة المرتهن ، فإن أجاز بطلت الرهانة ، فإن رجع الراهن لم يعد الرهن. وإن لم يجز لم يحكم بالبطلان حينئذ على الأصح ، بل ينظر فإن بيع الرهن فقد ظهر بطلان الهبة ، وإن انفك فللواهب الخيار في الإقباض ، فإن أقبض لزمت ، ووجهه : ان في ذلك صيانة لتصرف المالك عن البطلان مهما أمكن ، ولأن فيه جمعا بين الحقوق كلها.
قوله : ( وفي صحة الإقباض حالة الرهن من دون اذن المرتهن إشكال ).
ينشأ من صدق حصول القبض ، فإن النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد ، ومن أن إقباضه منهي عنه. والنهي إذا توجه الى بعض أركان العقد كان غير معتبر في نظر الشارع ، فلا يكون العقد معتدا به كالنهي عن بيع المجهول ، بخلاف البيع وقت النداء ، والأقرب عدم الصحة.
قوله : ( فإن سوغناه لم يحصل به الملك فإن فك صحت الهبة ).
أي : فإن حكمنا بصحة القبض حالة الرهن بدون اذن المرتهن لم يحصل به الملك حينئذ لتعلق حق المرتهن ، لكن إذا فك الرهن ظهر اثر القبض حينئذ وصحت الهبة.
قوله : ( ولا تصح هبة الدين لغير من عليه لامتناع قبضه ).