وهبة الحامل لا تقضي هبة الحمل ، وتصح البراءة من المجهول ، ولو علمه المديون وخشي من عدم الإبراء لو أظهره لم يصح الإبراء.
ولو أبرأه من مائة معتقدا أنّه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال.
______________________________________________________
قد سبقت هذه المسألة في كلام المصنف وكان غفل عما مضى فكررها هنا.
قوله : ( وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل ).
لأنه ليس جزءا منهم فلا يدخل في مسماها.
قوله : ( وتصح البراءة من المجهول ).
لأن البراءة إسقاط فلا تنافيها الجهالة ، خلافا للشافعي (١) واعتبر في صحته أن يقول : أبرأتك من درهم الى ألف. ولا فرق بين أن يكون لهما سبيل الى معرفته وعدمه إذا رضي بإسقاطه كائنا ما كان ، خلافا لأحمد (٢).
قوله : ( ولو علمه المديون وخشي من عدم الإبراء لو أظهره لم يصح الإبراء ).
لعدم العلم بالقصد إلى إسقاط ما في الذمة ، والأصل البقاء.
قوله : ( ولو أبرأه من مائة معتقدا انه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال ).
ينشأ من أنه إبراء صدر من أهله ، لأنه الغرض في محله لثبوت الحق في الذمة ، ومن عدم القصد الى إبراء ما يستحقه لاعتقاده انه لا شيء له ، وحقق شيخنا الشهيد أن هنا أحكاما أربعة.
الأول : الحكم ظاهرا بالنسبة إلى الموهوب ، والأولى فيه القطع بالصحة.
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٦ : ٢٩١.
(٢) المغني لابن قدامة ٦ : ٢٩١.