الثالث : القبض ، وهو شرط في صحة الهبة ، وشرطه إذن الواهب وإيقاع القبض للهبة ، فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك اليه وان كانا في المجلس ،
______________________________________________________
الثاني : الحكم باطنا بالنسبة إليه ، فمع علمه بعدم القصد لا تبرأ ذمته ومع عدمه تبرأ.
الثالث : الحكم ظاهرا بالنسبة إلى الواهب ، وهو اللزوم مؤاخذة له بصيغة الإبراء. وينبغي أن يقيّد بما إذا لم يعلم بالبينة العادلة انه لم يكن معتقدا لاستحقاق شيء ، كما لو أخبر حين إيقاع الصيغة عن نفسه بذلك.
الرابع : الحكم باطنا بالنسبة اليه وهو موضع الاشكال ، والأصح عدم الصحة بلا اشكال. وتظهر الفائدة في جواز المقاصّة وعدمها ، فعلى الصحة لا تجوز ، وعلى العدم تجوز.
قوله : ( وهو شرط في صحة الهبة ).
لا ينافي عد القبض شرطا للصحة على ما سبق من أنه ركن لها ، وإذ لا امتناع في أن يكون جزءا لسبب وشرطا لترتب أثره عليه ، واعلم أن هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب.
وحكى الشيخ في المبسوط خلافا ان الملك هل يحصل من حين القبض أو من حين العقد ، فيكون القبض كاشفا؟ (١) وصحح الأول ، ولا ريب في ضعف الثاني لأصالة بقاء الملك على مالكه الى أن يحصل السبب الناقل ، وتظهر الفائدة في النماء.
قوله : ( وشرطه اذن الواهب وإيقاع القبض للهبة ، فلو قبض من دون اذنه لم ينتقل الملك اليه وإن كانا في المجلس ، وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة ).
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٠٤.