فلو علّقه بصفة ، أو بشرط ، أو قرنه بمدة لم يقع.
ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف ، كما لو وقف على أولاده واقتصر ، أو ساقه الى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنّه حبس يرجع اليه أو الى ورثته بعد انقراضهم.
______________________________________________________
وقفت داري ، أو إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي لم يصحّ ، لعدم الجزم به ، كما لا يصحّ تعليق البيع والهبة واستثنى في الدروس ما إذا كان المعلق عليه واقعا والواقف علم بوقوعه كقوله : وقفت إن كان اليوم الجمعة (١) وقد سبق في الوكالة مثل ذلك والمراد بالشرط : ما جاز وقوعه وعدمه بالنسبة إلى العادة ، والصفة : ما كان محقق الوقوع عادة.
الثاني : دوامه ، لأنّ الوقف لا بد من تأبيده على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
الثالث : الإقباض ، وهو غير القبض الذي تقدم اشتراطه ، لأنّ القبض لا يعتد به من دون اقباض الواقف وتسليطه عليه.
الرابع : إخراجه عن نفسه ، لأنّه لا يعقل وقف الإنسان على نفسه.
الخامس : نية التقرب : وظاهر العبارة اشتراطها لصحة الوقف ويشكل بانتفاء دليل الاشتراط ، ولعل الشرط هو كون الوقف قربة في نفسه. قال في الدروس : وفي اشتراطها وجه فيترتب وقف الكافر ، والأقرب صحته (٢).
قوله : ( فلو علقه بصفة أو بشرط أو قرنه بمدة لم يقع ، ولو وقف على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرّف ، كما لو وقف على الولادة واقتصر ، أو ساقه الى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنّه حبس يرجع اليه أو الى ورثته بعد انقراضهم ).
هذا تفريع على الشروط المتقدمة وقد ساقه على الترتيب ، فعدم الوقوع لو
__________________
(١) الدروس : ٢٢٩.
(٢) الدروس : ٢٢٩.