ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه وان كان في يد الواهب ، وله الإحلاف لو ادعى المواطاة ، ولا يقبل إنكاره.
ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض.
______________________________________________________
خالفه الآخر قدّم قوله بيمينه ، ووجهه : انه اعرف بقصده.
قوله : ( ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه وإن كان في يد الواهب ).
لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) إلاّ أن يعلم كذبه فلا يعتد به.
قوله : ( وله الإحلاف لو ادعى المواطاة ولا يقبل إنكاره ).
أي : لو أنكر الواهب المقر بالإقباض حصول القبض بعد إقراره به ، وادعى أن الإقرار إنما كان بمواطأته للمتهب وموافقته إياه ، ولم يكن مخبره واقعا كما قد يتفق كثيرا لم يقبل إنكاره ، لأن الإنكار بعد الإقرار لا يلتفت إليه إذ الأصل فيه الصحة ، لكن له إحلافه على وقوع القبض.
قال في الدروس : وليس له الإحلاف على نفي المواطاة (٢) ، وكأنه مبني على أن الدعوى بالإقرار وما جرى مجراه ( غير ) (٣) مسموعة ، وإنما أحلف على حصول القبض ، لأن الواهب يدعي فساد الإقرار بعدم وقوع القبض ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في القضاء ان الأصح سماعها فله الإحلاف على نفي المواطاة هنا ، وقد صرح بذلك شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على الكتاب.
قوله : ( ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الاذن في القبض ).
__________________
(١) عوالي اللآلئ : ٢٢٣ حديث ١٠٤.
(٢) الدروس : ٢٣٨.
(٣) لم ترد في « ك ».