وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده ، ولو كان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا على اشكال افتقر الى القبض ، بخلاف ما في يد وكيله.
______________________________________________________
لكن شرط مضي زمان يمكن فيه القبض (١) ، وهو ضعيف.
فإن قيل : يجب اعتبار الاذن في القبض ، لأن القبض السابق كان بغير الهبة ، وقد سبق أنه لا بد أن يكون الإقباض للهبة.
قلنا : ظاهر الحال أن رضاه بإقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بقبضه للهبة ، بخلاف الإقباض بعد العقد للإيداع ، فإن هذا الظاهر هنا منتف فحصل الفرق.
فرع : لو كان الموهوب في يد وكيل المتهب وديعة ونحوها فهل يحتاج الى اقباض مجدد؟ فيه تردد.
قوله : ( وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده ).
أي : لا يحتاج الى تجديد قبض ، ولا مضي زمان يسعه لحصول القبض ، نعم يعتبر قصد القبض عن الطفل ، لأن المال مقبوض في يد الولي له فلا ينصرف الى الطفل إلاّ بصارف وهو القصد ، ولم أجد بذلك تصريحا لكن لا بد منه ، وما سبق في أول بحث القبض ، وفي قبض المسجد في الوقف ينبه على ما قلناه ، ومثله ما لو وكل المتهب الواهب القابض في الهبة والإقباض.
قوله : ( ولو كان مغصوبا ، أو مستأجرا ، أو مستعارا على اشكال افتقر الى القبض ، بخلاف ما في يد وكيله ).
أي : لو كان مال الولي الذي وهبه من الطفل مغصوبا افتقر في صحة الهبة إلى قبض جديد ، لأنه ليس في يده ، وكذا لو كان مستأجرا.
أما لو كان مستعارا فإشكال ينشأ : من أن قبض المستعير لما لم يكن بحق
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣٠٥.