ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد.
______________________________________________________
ينشأ : من أن الأصل عدم الاشتراط وانتفاء دليل يدل عليه ، ومن أنه لما كان جزء السبب أشبه القول فاعتبر فيه الفورية.
ويضعّف بأن الجزئية لا تقتضي الفورية ، إذ لا امتناع في تراخي وجود بعض الأجزاء عن بعض ، واعتبار الفورية في القبول من حيث انه جواب للإيجاب فيعتبر فيه ما يعد معه جوابا ، والتسامح في العقود الجائزة لقبوله التأخير من حيث أن الأمر فيها سهل ، ومن ثم اكتفى بالقبول فعلا ، على أن ثبوت الفورية في القبول بالإجماع لا يقتضي مساواة القبض له ، وهو الأصح.
قال الشارح الفاضل ولد المصنف : إن الاشكال في اعتبار الفورية انما هو على القول بأن القبض شرط لصحة الهبة ، لا على القول بأنه شرط في لزومها دون صحتها (١) ، وهو حسن ، لأنه على هذا التقدير ليس جزءا لسبب فجرى مجرى القبض في البيع بالنسبة إلى تلف المبيع.
قوله : ( ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد ).
هذا أشهر القولين للأصحاب وأصحهما ، تمسكا بأصالة بقاء الملك على مالكه الى أن يحصل القبض ، ولرواية داود بن الحصين السالفة (٢).
وقال الشيخ في الخلاف : انه شرط اللزوم لا الصحة والانعقاد (٣) واختاره جماعة (٤) ، وهو مختار المصنف في المختلف (٥) ، لصحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسّمت أو لم تقسم » (٦) ، ولا دلالة فيها ، لأن
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤١٤.
(٢) التهذيب ٩ : ١٥٧ حديث ٦٤٨ ، الاستبصار ٤ : ١٠٧ حديث ٤٠٩.
(٣) الخلاف ٢ : ١٣٣ مسألة ٢٧ كتاب زكاة الفطرة.
(٤) منهم ابن البراج في المهذب ٢ : ٩٥.
(٥) المختلف : ٤٨٦.
(٦) معاني الأخبار : ٣٩٢ حديث ٣٨ ، التهذيب ٩ : ١٥٦ حديث ٦٤١.