ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما.
والقبض فيما لا ينقل التخلية ، والنقل فيما ينقل ، وفي المشاع بتسليم الكل إليه ، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب : وكلّ الشريك في القبض لك ونقله ، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض.
______________________________________________________
الجواز أعم من حصول الملك مع معارضتها برواية أبي بصير أيضا عنه عليهالسلام ، قال : « الهبة لا تكون هبة حتى تقبض » (١) ، وأقرب المجازات الى نفي الماهية نفي الصحة.
قوله : ( ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما ).
لإطلاق دلائل اشتراط القبض ، وعن أحمد : ان القبض شرط في المكيل والموزون دون غيرهما (٢).
قوله : ( والقبض في ما لا ينقل التخلية ، والنقل في ما ينقل ).
وفي المكيل والموزون الكيل والموزون كما في البيع سواء لما تقدم.
قوله : ( وفي المشاع بتسليم الكل إليه ، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب : وكّل الشريك في القبض لك ونقله ، فإن امتنع نصب الحاكم من يبكون في يده لهما فينقله لتحصيل القبض ).
لا ريب أن المشاع إذا كان مما ينقل فاقباضه إنما يكون بتسليم الكل الى المتهب ، فإن رضي شريك الواهب بالتسليم اليه فلا بحث ، وإن امتنع لم يجز له إثبات يده على مال الشريك ، بل يقال : للمتهب وكّل الشريك ليقبض لك إن شئت ، فإن تعاسرا رفع الأمر إلى الحاكم لينصب أمينا يقبض الكل ، نصفه للهبة ونصفه قبض أمانة للشريك حتى يتم عقد الهبة.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٥٩ حديث ٦٥٤ ، الاستبصار ٤ : ١٠٧ حديث ٤٠٧.
(٢) المغني لابن قدامة ٦ : ٢٧٤ ، المجموع ١٥ : ٣٨١.