المطلب الثاني : في الأحكام : المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض ، وكذا إن كان أجنبيا وعوض ، وان كان ببعضها
______________________________________________________
قوله : ( المتهب إن كان رحما لم يجز الرجوع بعد الإقباض ).
لا خلاف عندنا في أن المتهب إذا كان أحد الوالدين واقبض الهبة لا يجوز الرجوع في هبته ، وكذا الولد صغيرا كان أو كبيرا. نقل المصنف الإجماع على ذلك في التذكرة (١) ، وفي التحرير نقل الإجماع في الوالدين (٢) ، وفي المختلف نقله في الأولاد (٣).
أما غير الوالدين والأولاد من ذوي الأرحام فقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهم ، فقال المرتضى (٤) وجماعة (٥) بجواز الرجوع في هبتهم بعد الإقباض. والمشهور العدم ، للروايات الصحيحة الصريحة (٦) ، ورواية داود بن الحصين الدالة على الرجوع في هبة ذي القرابة (٧) ، قال المصنف في المختلف : إن في طريقها قولا ، والعمل على المشهور (٨).
قوله : ( وكذا إن كان أجنبيا وعوض وإن كان ببعضها ).
أي : لا يجوز الرجوع بعد الإقباض لقول الصادق عليهالسلام : « إذا عوض
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤١٨.
(٢) التحرير : ٢٨٣.
(٣) المختلف : ٤٨٤.
(٤) الانتصار : ٢٢١.
(٥) منهم الشيخ في المبسوط ٣ : ٣٠٩ ، والشهيد في اللمعة : ١٠٧.
(٦) التهذيب ٩ : ١٥٦ حديث ٦٤٣ ـ ٦٥٠ ، الاستبصار ٤ : ١٠٨ حديث ٤١٠ ـ ٤١٣.
(٧) التهذيب ٩ : ١٥٧ حديث ٦٤٥ ، الاستبصار ٤ : ١٠٦ حديث ٤٠٤.
(٨) المختلف : ٤٨٥.