وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع ، ومع الحجر إشكال ،
______________________________________________________
هذا مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وجماعة (٢) ، ونقل في الخلاف انهما يجريان مجرى ذوي الرحم (٣) ، واختاره المصنف في التذكرة (٤) ، والشارح الفاضل (٥) ، لصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : « ولا يرجع الرجل في ما يهبه لزوجته ، ولا المرأة في ما تهبه لزوجها حيز أو لم يحز ، أليس الله تعالى يقول ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) (٦) ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٧) ، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة » (٨).
فإن قيل : ما دل عليه الحديث لا يقولون به ، لأنه دلّ على اللزوم من دون القبض.
قلنا : يمكن تنزيله على أن المراد نفي قبض جديد حيث يكون الموهوب مقبوضا جمعا بين الأخبار ، ومختار التذكرة هو الأصح.
قوله : ( وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع ).
المراد به : إذا لم يحجر عليه بدليل :
قوله : ( ومع الحجر إشكال ).
__________________
(١) النهاية : ٦٠٣.
(٢) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٣٠ والمختصر النافع : ١٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٣٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٨١.
(٣) الخلاف ٢ : ١٣٦ مسألة ١٢ كتاب الهبة.
(٤) التذكرة ٢ : ٤١٨.
(٥) إيضاح الفوائد ٢ : ٤١٧.
(٦) البقرة : ٢٢٩. هكذا وردت الآية في ضمن الحديث المروي في الاستبصار ، اما في التهذيب والكافي ونسختي « ك » و « ه » والحجرية وردت : ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) والظاهر ان المراد فيها مفاد الآية والله العالم.
(٧) النساء : ٤.
(٨) الكافي ٧ : ٣٠ حديث ٣ ، التهذيب ٩ : ١٥٢ حديث ٦٢٤ ، الاستبصار ٤ : ١١٠ حديث ٤٢٣.