وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل المتهب ، وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف ،
______________________________________________________
أبصر بها.
فإن لم يعلم ما نواه وتعذر الرجوع اليه بموت ونحوه : فإن لم توجد قرينة تدل على ارادة الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا ، لأن الأخذ يحتمل الرجوع وعدمه ، فلا يزال الحكم المتيقن بالمشكوك فيه ، وإن وجدت قرينة تدل على ذلك فوجهان : أحدهما : كونه رجوعا لمكان القرينة الدالة على النية ، والثاني : العدم ، لأن الأخذ أعم من الرجوع. ويضعّف بأن وجود القرينة رافع للعموم ، والأول أقوى ، واختاره المصنف في التحرير (١).
ومما حققناه يعلم أن عبارة الكتاب تحتاج الى تنقيح ، وما احتج به الشارح الفاضل للأقرب من احتياج العقد اللفظي في رفعه الى لفظ ، ودعواه انه لم يأت من الشارع إبطاله بمجرد الفعل (٢) ينافي كون الوطء موجبا للفسخ في الهبة والبيع بخيار ، وهو لا يقول به.
قوله : ( وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل المتهب ).
لأنها غير مضمونة عليه ، وقد سلطه على إتلافها مجانا فأبعاضها أولى ، وعدم الضمان لو تلف البعض بنفسه أحرى.
قوله : ( وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف ).
لأنها جزء العين وداخلة في المسمى ، ويظهر من العبارة ان علف الدابة
__________________
(١) التحرير : ٢٨٣.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٤١٨.