والأقرب عدم انتقال حق الرجوع الى الوارث.
ولو مات المتهب لم يرجع الواهب ، ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة.
______________________________________________________
الضمان ، ومن انه فعل مأذون فيه شرعا فلا يتعقبه ضمان. ولأن النقص إن كان في الثوب بفعل المتهب فهو مأذون في الصبغ وسائر التصرفات من الواهب ، وإن كان في الصبغ بفعل الواهب فإن المتهب عرض ماله للنقص حيث صبغ وهو يعلم أن للواهب الرجوع ، والأصح الأول.
والاذن الشرعي لا يقتضي منع الضمان مع مباشرة الإتلاف ، والاذن في الصبغ لا يدل على الاذن في الإتلاف للتخليص بوجه. كما أن علم المتهب باستحقاق الرجوع لا يدل على الاذن في الإتلاف.
قوله : ( والأقرب عدم انتقال حق الرجوع الى الوارث ).
أي : إلى وارث الواهب لو مات ، ووجهه القرب ان الرجوع على خلاف الأصل ، لأنه تسلط على انتزاع مال الغير فيقتصر فيه على الواهب لخروجه بالدليل فيبقى غيره على الأصل ، وهو الأصح.
ويحتمل انتقاله إليه ، لأنه حق من الحقوق فيورث كالخيار ، والفرق قائم ، فإن الخيار حق مؤكد ولهذا لا يمنعه تصرف المشتري مثلا. ولا يسوغ للمشتري إخراج المبيع عن ملكه ، ولو فعل لم يمض. وحق الرجوع للواهب ضعيف ، ولم يدل على انتقاله دليل فيتمسك فيه بالأصل.
وقريب منه موت المتهب ، ففي استحقاق رجوع الواهب على وارثه الوجهان ، والأقرب العدم. والمصنف لم يشر الى الوجهين فيه ، بل ذكره على وجه الجزم بقوله : ( ولو مات المتهب لم يرجع الواهب ).
قوله : ( ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة ).