ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية ، ويستحب التسوية ،
______________________________________________________
وجه القرب : ان الرجوع حق ثابت له والولي قائم مقامه ، وتصرفاته المشتملة على الغبطة ماضية في حقوقه وأمواله وهذا من جملتها.
ويحتمل عدمه ، لأن ذلك منوط بإرادته وهي مجهولة ، ويضعّف بأن هذا لو منع لمنعت جميع تصرفاته ، والأصح الأول.
قوله : ( ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية ، ويستحب التسوية ).
المشهور بين الأصحاب كراهية التفضيل ، وحرمه ابن الجنيد (١) ، وهو ضعيف. ورواية سماعة عن الصادق عليهالسلام : انه لا يصلح إعطاء الوالد ولده إذا كان مريضا ، بخلاف ما إذا كان صحيحا (٢) ، وصحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام وقد سأله عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : « إن كان موسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا » (٣) غير صريحين في التحريم مع قبولهما الحمل على الكراهية ، لمعارضتهما بمثل قوله عليهالسلام : « الناس مسلطون على أموالهم » (٤) ، ونحوه من الأخبار المتواترة (٥) ، مع الاعتضاد بالشهرة. ويؤيد الكراهية ما فيه من اثارة التباغض والتشاحن كما في قصة يوسف عليهالسلام.
قال المصنف في المختلف : إن الكراهية إنما تثبت مع المرض أو الإعسار لاقتضاء الحديثين ذلك (٦) ، وقضية كلام التذكرة الكراهية مطلقا حتى انه قال : لو فضّل
__________________
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٨٧.
(٢) التهذيب ٩ : ١٥٦ حديث ٦٤٢.
(٣) التهذيب ٩ : ١٥٦ حديث ٦٤٤.
(٤) عوالي اللئالي ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.
(٥) الكافي ٧ : ٧ حديث ، التهذيب ٩ : ٢٠ حديث ٨٠١.
(٦) المختلف : ٤٨٧.