والعطية لذي الرحم ويتأكد في الولد والوالد.
وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة ، وصحّ لا معه
______________________________________________________
بعضا لمعنى يقتضيه كشدة حاجة وزمانة ونحوها أو اشتغال بعلم ، أو حرم بعضا لفسقه أو بدعته أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى جاز ولم يكن مكروها على اشكال (١) ، والأقرب عدم الكراهية هنا ، واختاره في التحرير (٢).
وهل يكره فيما عدا ذلك أم يختص بما ذكره في المختلف؟ الظاهر الأول ، لما فيه من كسر قلب المفضل عليه وتعريضهم للعداوة ، وما رواه النعمان بن بشير ان أباه تصدق عليه ببعض ماله ، فلما جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليشهده فقال : « أكل ولدك أعطيت مثله؟ » قال : لا ، قال : « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » قال : فرجع أبي في تلك الصدقة (٣) (. وفي لفظ قال « فاردده » ، وفي آخر « فارجعه » ، وفي آخر « لا تشهدني على جور » ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.
قوله : ( والعطية لذي الرحم ويتأكد في الوالد والولد ).
لأنها صدقة وصلة. وعن الصادق عليهالسلام في قضيته مع المنصور العباسي انه كان في ما حدثه به انه عليهالسلام روى عن أبيه ، عن جده رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « الرحم حبل متصل ممدود من الأرض إلى السماء ، ينادي كل يوم : وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني » (٤) الحديث ، وغيره من الاخبار الكثيرة (٥).
قوله : ( وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة ، وصح
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٢٤.
(٢) التحرير : ٢٨٣.
(٣) صحيح البخاري ٣ : ٢٠٦.
(٤) عوالي اللآلئ : ٣٦٢ حديث ٤٥.
(٥) الكافي ٢ : ١٥ باب صلة الرحم.