ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي ، فإن عوض لم يكن للمالك الرجوع. ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق ،
______________________________________________________
المصنف في المختلف (١). والظاهر انه لا فرق بين أن يقول وهبته أو ملكته فقط لتطرق الاحتمال.
قوله : ( ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي ، فإن عوّض لم يكن للواهب الرجوع ).
أراد بقوله : ( مطلقا ) انه على جميع الحالات سواء كانت الهبة للأدنى أو للأعلى أو للمساوي ، وما ذكره مختار ابن إدريس (٢) ، وأكثر المتأخرين. وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط الهبة على ثلاثة أقسام : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله وكلها تقتضي الثواب (٣). وقال أبو الصلاح : إن هبة الأدنى إلى الأعلى تقتضي الثواب فيعوّض عنها بمثلها ، ولا يجوز التصرف فيها ولما يعوض عنها (٤).
وحقق المصنف في المختلف إن مراد الشيخ من اقتضاء الهبة الثواب : ان لزومها إنما يتحقق به ، وهو حق ، لأن استدلاله كالصريح في ذلك ، فإنه استدل بروايات أصحابنا ثم قال : وروى أبو هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « الواهب أحق بهبته ما لم يثب » قال : فأثبت للواهب حق الرجوع قبل أن يثاب ، وأسقط حقه من الرجوع بالثواب وجعله ثوابا على الحقيقة (٥) ، وهذا دال على ما قلناه. وكيف كان فالمختار عدم الاستلزام ، نعم للواهب الرجوع بدونه لا معه.
قوله : ( ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق ).
__________________
(١) المختلف : ٤٨٦.
(٢) السرائر : ٣٨١.
(٣) الخلاف : مسألة ١٣ كتاب الهبة ، المبسوط ٣ : ٣١٠.
(٤) الكافي في الفقه : ٣٢٨.
(٥) المختلف : ٤٨٥.