وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء ، فإن رضي الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع ، وإن لم يرض تخيّر المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل.
______________________________________________________
للمالك غيره ، زائدا كان أو ناقصا عن القيمة ، وإلاّ كان له مثل الموهوب أو قيمته ، لأنه ليس له الإلزام بالعوض على مذهب المصنف (١).
أقول : إن الواهب إذا ملّكه العين بالعوض وسلّطه على إتلافها كيف يثبت له الفسخ ، والامتناع من قبض العوض لو كان أقل من القيمة ، وجواز الفسخ والرجوع الى القيمة مناف للإذن في الإتلاف بالعوض.
أما المتهب فإنه حيث كان مخيرا بين العوض ورد العين ، يبقى تخييره بعد التلف عملا بالاستصحاب ، فيرد القيمة إنّ شاء مع احتمال وجوب العوض على كل تقدير ، لأن التخيير إنما هو بين العين والعوض ، أما القيمة فلا دليل على التخيير فيها ، ومن هذا يعلم ضعف ما حققه ، والأصح ما قربه المصنف ، واعلم أن هذا إنما هو إذا شرط عوضا مقدرا ، أما إذا أطلق فالواجب هو القيمة لا محالة ، إذ لم يرض المالك بما دونها.
قوله : ( وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء ، فإن رضي الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع ، وإن لم يرض تخيّر المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل ).
لا ريب أنه لا يجب على المتهب دفع عوض بخصوصه ، لأنّه لا يجب عليه دفع العوض أصلا إذا رد العين ، فإذا دفع عوضا ورضي به الواهب وقبضه صح وامتنع الرجوع ، قليلا كان أو كثيرا ، وإلا تخيّر المتهب ( بين دفع الموهوب وعوض المثل لأنه لا يتعين عليه دفع العوض.
والحاصل انه مع إطلاق العوض لو طلب الواهب العوض فان ما يلزم المتهب
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٢١.