ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه ، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن الواهب الرجوع ، وإن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين ، أو العين ، أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق.
______________________________________________________
بأقل ما ينطلق عليه الاسم ، وإلاّ فإن بذل المتهب عوضا لم يجب قبوله إلا إذا كان عوض المثل. وانما تخير بين دفع العين وعوض المثل دون مطلق العوض لأن إطلاق العوض انما ينصرف في العادة الغالبة إلى عوض المثل ) (١).
ويظهر من قوله : ( تخيّر المتهب ) انه إذا دفع واحدا من الأمرين وجب على الواهب قبوله ، ويدل عليه قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ، وقوله عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : « تجوز الهبة لذوي القربى ، والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء » (٣) ، وكلام الشارح الفاضل في تحقيقه يقتضي جواز الرجوع قبل دفع العوض مطلقا ، وهو يتناول ما إذا بذله المتهب (٤) ، وظاهر الرواية مخالف له.
قوله : ( ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه ، ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن للواهب الرجوع ، وان شرطت بالعوض دفع المتهب مثله ، أو قيمته مع التعيين ، أو العين ، أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق ).
لا ريب ان الهبة إذا كانت مطلقة ـ أي : غير مشروطة بالعوض ـ لا يجب على الواهب دفع بدل العوض الذي ظهر باستحقاقه ، إذ لا يجب عليه دفع عوض من أول
__________________
(١) في النسختين « ك » و « ه » ورد ما بين القوسين مشوشا ، وما أثبتناه فهو من النسخة الحجرية.
(٢) المائدة : ١.
(٣) التهذيب ٩ : ١٥٨ حديث ٦٥٠ ، الاستبصار ٤ : ١٠٨ حديث ٤١٤.
(٤) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٢١.