______________________________________________________
الأمر ، لكن للواهب الرجوع في العين ، سواء في ذلك ما إذا بذل له عوضا وعدمه ، لأن حق الرجوع ثابت فلا يجب عليه قبول ما يقتضي إسقاطه ، ولأنه هبة أخرى كما سبق.
وإن كانت الهبة مشروطة بالعوض : فإن كان معيّنا دفع المتهب مثله أو قيمته ، كذا قال المصنف ، وظاهره تعيّن ذلك وهو مشكل.
ويمكن أن يقال : لا يراد تعيّنه ـ وما سبق من عدم وجوب دفع العوض المشروط يدل عليه ـ وإنما المراد : إن دفعه كاف في عدم رجوع الواهب في العين. وهذا أيضا مشكل ، لأنا إن أوجبنا على الواهب قبول العوض فإنما يجب عليه قبول العوض الذي تضمنه العقد دون غيره ، لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١) ،
نعم لو رضي به وقبضه فلا بحث ، لكن هذا لا يختص بالمثل ولا بالقيمة.
ولا يفترق الحال في كون المستحق مجموع العوض أو بعضه ، وإن لم يكن العوض المشروط معينا تخيّر المتهب بين دفع ما شاء ـ لكن برضى الواهب ـ وبين دفع العين ، وهنا كلامان :
أحدهما : إن تعيين العوض إن كان المراد به : كونه مشخصا فيشكل إطلاق
قوله : ( أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق ) ، لأنه إذا شرط عوضا مقدرا كمائة درهم ، ودفع مائة فظهر استحقاقها فدفع بدلها لم يكن للواهب الامتناع على ما سبق في كلامه. وإن كان المراد به : كونه مقدّرا أعم من أن يكون مشخّصا أو لا فلا يستقيم إطلاق قوله : ( دفع المتهب مثله أو قيمته ) لأن ذلك انّما يتصور في الشخصي دون الكلي.
الثاني : إن قوله : ( أو ما شاء إن رضي الواهب ) يشعر به بأنه إن لم يرض فله أخذ العين ، وإطلاقه يتناول ما إذا دفع عوض المثل ، وذلك ينافي ما سبق في كلامه من أن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٢ حديث ٨٣٥.