المقصد الثالث : في الإقرار ، وفيه فصول :
الأول : في أركانه ، وفيه مطالب :
الأول : الصيغة ، الإقرار : اخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه.
______________________________________________________
قوله : ( الأول : الصيغة : الإقرار : إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه ).
الإخبار كالجنس تندرج فيه الشهادة على الغير ، وكل إخبار ، ولا تدخل فيه الإنشاءات.
وقوله : ( عن حق سابق ) يخرج به الإخبار عما ليس بحق ، ويندرج في الحق ملك العين والمنفعة ، واستحقاق الخيار والشفعة ، وأولوية التحجير والحدود والتعزيرات لله سبحانه وتعالى وللآدمي ، والقصاص في النفس والطرف. وبالسابق يخرج الإخبار عن حق مستقبل فإنه ليس إقرارا ، وإنما هو بمنزلة الوعد.
لا يقال : يخرج عنه الإقرار بالمؤجل قبل حلوله ، لأن الحق إنما يثبت في المستقبل.
لأنا نقول لا ريب أن الإخبار عن الحق المؤجل إخبار عن حق سابق ، لأن كونه حقا أمر سابق وإنما المستقبل استحقاق المطالبة به.
فإن قيل : الإخبار عن استحقاق المطالبة به إخبار عن غير سابق مع انه إقرار فلا يتناوله التعريف.
قلنا : الإقرار إنما هو الاخبار عن أصل الحق ، ولما كان مقتضاه استحقاق المطالبة في الحال دفعه المقر عن نفسه بذكر الأجل ، فليس ذكر الأجل إقرارا ولا جزءا