ولفظه الصريح : لك عندي ، أو عليّ ، أو في ذمتي ، أو هذا ، وما أدى معناه بالعربية وغيرها.
______________________________________________________
منه ، بل دفع لما يلزم من الإخبار بأصل الحق. وقوله : ( لا يقتضي تمليكا بنفسه ... ) الظاهر انه ليس جزءا من التعريف ، إذ لا يحترز به عن شيء ، وإنما هو بيان لحكمه.
وفي حواشي شيخنا الشهيد انه يخرج به جميع العقود إذا لم يجعل إنشاء ، وترد عليه الشهادة على الغير فإنها إخبار عن حق سابق. وزاد شيخنا الشهيد لإخراجها في حاشيته ، وفي الدروس (١) قوله : لازم للمخبر.
وربما تكلف متكلف دفع ذلك بأن الشهادة اخبار عن حق ثابت في الحال لا سابق ، وليس بشيء ، لأن ثبوته في الحال فرع كونه سابقا ، فهو سابق وإن لم يصرح بسبقه.
وأورد عليه ما هو في قوة الإخبار مثل نعم في جواب من قال : لي عليك كذا ، فلذلك زاد شيخنا الشهيد في التعريف : أو ما هو في قوة الإخبار. ودفعه ، ظاهر ، فإن المحذوف لقيام المذكور مقامه كالمذكور فيعد اخبارا ، وإلاّ لم يكن المعطوف في : له عليّ كذا وكذا اخبارا حقيقة ، وليس كذلك.
قوله : ( ولفظه الصريح لك عندي ، أو علي ، أو في ذمتي ، أو هذا ، أو ما أدى معناه بالعربية وغيرها ).
أي : اللفظ الصريح في الإقرار ما دل على الاستحقاق ، فإذا قال : لك عندي ، أو لك علي ، أو لك في ذمّتي كذا ، أو قال : لك هذا ، أو ما ادى معنى ذلك من الألفاظ مثل : قبلي ، أو معي كذا فهو صيغة إقرار.
ولا فرق في ذلك بين كون الإقرار بالعربية ، أو بالعجمية من العربي ، أو من العجمي بالعربية بالإجماع ، لأن كل واحدة منهما لغة كالأخرى يعبّر بها عن ما في
__________________
(١) الدروس : ٣١١.