ويشترط تنجيزه ، فلو علّقه بشرط كقوله : لك كذا إن شئت ،. أو إن قدم زيد ، أو إن رضى فلان ، أو إن شهد لم يصحّ. أو إن شهد لم يصحّ. ولو فتح ان لزم ولو قال : إن شهد لك فلان فهو صادق ، أو فهو حق ، أو صدق ، أو صحيح لزمه وإن لم يشهد.
______________________________________________________
الضمير ، ويدل على المعاني الذهنية بسبب العلاقة الراسخة بينهما بحسب المواضعة ، فإذا كان اللفظ موضوعا لشيء دلّ عليه بشرط العلم بالوضع.
فإن أقرّ عربي بالعجمية أو بالعكس : فإن عرف انه عالم بما أقر به لزمه ، وإن قال : ما علمت معناه وصدّقه المقر له فلا أثر له ، وإن كذبه فالقول قول المقر بيمينه ، لأن الظاهر من حال العجمي انه لا يعرف العربية وبالعكس ، ولأن الأصل عدم تجدد العلم بغير لغته. ويكفي في الألفاظ ما يفيد الإقرار بالنظر الى العرف ، فلا يشترط كون اللفظ واقعا على قانون العربية.
قوله : ( ويشترط تنجيزه ، فلو علّقه بشرط كقوله لك كذا ، ان شئت ، أو إن قدم زيد ، أو إن رضي فلان ، أو إن شهد لم يصح ، ولو فتح ان لزم ).
لما كان الإقرار هو الاخبار الجازم بحق سابق كان التنجيز معتبرا فيه لا محالة ، فمتى علّقه بشرط لم يكن إقرارا ، لانتفاء الجزم كقوله : لك كذا إن شئت ، أو إن قدم زيد الى آخره.
ولو فتح ان فلا تعليق ، لأن المفتوحة الخفيفة مع الفعل في تأويل المصدر ، وحذف الجار معها قياس مطرد فتخرج الصيغة بذلك عن التعليق الى التعليل ، فيكون الجزم المعتبر في مفهوم الإقرار حاصلا فيلزم.
قوله : ( ولو قال : إن شهد لك فلان فهو صادق ، أو فهو حق ، أو صدق ، أو صحيح لزمه وإن لم يشهد ).