والإقرار بالإقرار إقرار.
ولو قال : لي عليك ألف ، فقال : أنا مقر ولم يقل به على الأقوى
______________________________________________________
جماعة من المتقدمين والمتأخرين قالوا : إذا كان قبل النفي استفهام تقريري فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعيا للفظه ، ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب به الإيجاب رعيا لمعناه ، قال : وعلى ذلك قول الأنصار للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد قال لهم « ألستم ترون لهم ذلك؟ » نعم. وقول الشاعر :
أليس الليل يجمع
أم عمرو |
|
وإيانا فذاك بنا
تداني |
نعم وأرى الهلال
كما تراه |
|
ويعلوها النهار
كما علاني |
قال : وعلى ذلك جرى كلام سيبويه والمخطئ مخطئ (١).
وحيث ظهر ان بلى ونعم يتواردان في جواب أليس ، مع أمن اللبس ، واقتضاء العرف إقامة كل منهما مقام الآخر فقد تطابق العرف واللغة. على أن نعم في مثل هذا اللفظ إقرار كبلى ، لانتفاء اللبس ، وهو الأصح ، واختاره شيخنا في الدروس (٢).
وممّا قررناه علم أن جعل نعم هنا إقرارا أولى من جعل بلى إقرارا في قوله : لي عليك ألف للاتفاق على انه لا يجاب بها الإيجاب.
قوله : ( والإقرار بالإقرار إقرار ).
لأنّه إخبار جازم بحق سابق ، والإقرار حق أو في معنى الحق ، لثبوت الحق به فيندرج في عموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣).
قوله : ( ولو قال : لي عليك الف فقال : أنا مقر ولم يقل : به على
__________________
(١) مغني اللبيب ٢ : ٣٤٧.
(٢) الدروس : ٣١٢.
(٣) عوالي اللئالي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.