أوزنه أو خذه ، أو انتقده ، أو زن ، أو خذ لم يكن إقرارا.
______________________________________________________
الأقوى (١) ، أوزنه أو خذه ، أو انتقده ، أو زن ، أو خذ ، لم يكن إقرارا ).
إنّما لم يكن قوله : أنا مقر ولم يقل : به إقرارا ، لاحتماله المدعى وغيره ، فإنّه لو وصل به قوله : بالشهادتين ، أو ببطلان دعواك لم يختل اللفظ ، وذلك لأنّ المقر به غير مذكور في اللفظ ، فجاز تقريره بما يطابق المدعى وغيره ، ومع انتفاء الدلالة على المدعى يجب التمسك ببراءة الذمّة الى أن يقوم دليل على اشتغالها.
ويحتمل عده إقرارا ، لأنّ صدوره عقيب الدعوى يقتضي صرّفه إليها كما في قوله تعالى ( أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا ) (٢) ، وقوله تعالى : ( فَاشْهَدُوا ) (٣) ، إمّا أمر للملائكة بالشهادة على الإقرار ، أو لبعضهم بالشهادة على البعض دليل على أنّ ذلك كاف في الإقرار مع عدم قولهم به ، ولأنّه لولاه لكان هذرا ، فإنّ من قال في جواب المدعى عليه بمال : أنا مقر بالشهادة عدّ سفيها هذارا ، ودفع الهذرية عن كلام العقلاء مقصود للشارع
وجوابه : ان صدوره عقيب الدعوى إن أريد بصرفه إليها : دلالته على الإقرار بمقتضاها فهو ممنوع ، لإمكان أن يراد الإقرار بشيء آخر ، ويكون فيه اشعار برد دعوى المدعى لما يظهر من جوابه من الاستهزاء ، وإن أريد بصرفه إليها : كونه جوابا فلا دلالة فيه.
وأما الآية فلا دلالة فيها على محل النزاع ، لانتفاء احتمال الاستهزاء فيها ، ودعوى الهذرية والسفه مردودة بأن الاستهزاء من الأمور المقصودة لغة وعرفا ، والأصح الأول.
__________________
(١) هكذا ورد في النسختين الخطبتين لجامع المقاصد والنسخة الخطية لقواعد الأحكام.
(٢) آل عمران : ٨١.
(٣) آل عمران : ٨١.