الثاني : المقر ، وهو قسمان : مطلق ، ومحجور. فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه.
ولا تشترط عدالته ، فيقبل إقرار الفاسق والكافر ، وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته.
ويفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين ، وكذا في الأعجمي.
______________________________________________________
فمع النصب يكون قد أعمل فتعيّن أن لا يكون بمعنى الماضي ، وانتفاء كونه بمعنى الحال معلوم فتعين أن يكون بمعنى للاستقبال. وحينئذ فلا يكون إقرارا ، لما علم غير مرة من أنّ الإقرار إخبار جازم بحق سابق ، ومع الجر يكون ترك اعماله دليلا على أنّه بمعنى الماضي فيكون إقرارا ، ويؤيده استعمال أهل العرف إياه في الإقرار.
ووجه التسوية بينهما في عدم الإقرار : إنّ الإضافة لا تقتضي كون اسم الفاعل بمعنى الماضي ، لجواز كون الإضافة لفظية وهي إضافة الصفة إلى معمولها فيكون مع الإضافة بمعنى الحال أو الاستقبال ، ويكون أثر العمل ثابتا تقديرا. ومتى احتمل اللفظي الأمرين انتفى كونه إقرارا فإنّ الأصل البراءة والحكم في الدماء مبني على الاحتياط التام ، وهذا أقرب.
قوله : ( فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه ).
لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) ولا تنتقض الكلية بإقرار الوكيل بما يقدر على إنشائه ممّا هو وكيل فيه من حيث أنه غير نافذ على موكله ، لان ذلك ليس إقرارا وانما هو شهادة ، لأنّ الإقرار هو الاخبار بحق لازم للمخبر.
قوله : ( وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته ، ويفتقر الحاكم الى مترجمين عدلين ، وكذا في الأعجمي ).
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.