وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به.
أ : الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي ، سواء كان مراهقا أو لا.
ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها.
ولو ادعى أنّه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين ، وإلاّ دار. ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة.
______________________________________________________
لا ريب ان إقرار الأخرس بالإشارة مقبول لأنها في حقه بمنزلة اللفظ في حق غيره ، ولذلك يعتبر بيعه وسائر عقوده بها ، لكن يشترط فهمها. فإن فهمها الحاكم جاز له الحكم ، وإلاّ افتقر الى مترجمين عدلين يخبران بأن مقصوده منها الإقرار بكذا. وكذا في الأعجمي إذا لم يعرف الحاكم لسانه.
قوله : ( الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي ... ).
نقل المصنف في التذكرة على ذلك الإجماع منّا (١) ، وبعض العامة حكم بصحة إقراره إذا أذن له الولي (٢).
قوله : ( ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها ).
لأن كل من ملك شيئا ملك الإقرار به ، وقد سبق أنا لا نجوز ذلك.
قوله : ( ولو ادعى انه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين وإلاّ دار ).
وجه لزوم الدور : أن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا لرفع القلم
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٤٥.
(٢) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧٢ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٥ : ٢٧٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٢.