ب : المجنون : وهو مسلوب القول مطلقا ، وفي حكمه النائم ، والمغمى عليه ، والمبرسم ، والسكران ، وشارب المرقد وان تعمد لغير حاجة.
______________________________________________________
بأصالة عدم البلوغ ، أو قول الآخر تمسكا بأصالة الصحة في إقراره وجهان ، ومثله بيعه وسائر عقوده. وقد مرت هذه المسألة في البيع والضمان.
قوله : ( المجنون ، وهو مسلوب القول مطلقا ، وفي حكمه النائم ، والمغمى عليه ، والمبرسم ، والسكران ، وشارب المرقد وإن تعمّد لغير حاجة ).
قال المصنف في التذكرة : لا يقبل إقرار المجنون ، لأنه مسلوب القول في الإنشاء ، والإقرار بغير استثناء (١) ، وهو في معنى قوله هنا : ( مطلقا ).
ولا فرق بين كون جنونه مطبقا أو يأخذه أدوارا ، إلاّ أن الذي يأخذه أدوارا إن أقر في حال إفاقته نفذ ، لأنه حينئذ عاقل.
وفي حكم المجنون النائم والغافل والساهي ، ولرفع القلم عن النائم حتى ينتبه ، وكذا الغافل والساهي ، ولأنه لا قصد لأحدهم. وكذا المغمى عليه ، والمبرسم : وهو اسم مفعول ، قال في القاموس : البرسام بالكسر علة يهذى فيها ، برسم بالضم فهو مبرسم (٢) ، ولا خلاف في ذلك كما ذكر المصنف في التذكرة (٣).
وأمّا السكران الذي لا يعقل أو لا يكون كامل العقل حالة سكره فلا يقبل إقراره ، ونقل المصنف في التذكرة فيه إجماعنا (٤) وكأنّه لم يلتفت الى خلاف ابن الجنيد حيث قال : إنّ سكره إن كان من شرب محرّم إختار شربه ألزم بإقراره كما يلزم بقضاء الصلاة (٥) ، وضعفه ظاهر.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٤٦.
(٢) القاموس المحيط ٤ : ٨٠.
(٣) التذكرة ٢ : ١٤٦.
(٤) التذكرة ٢ : ١٤٦.
(٥) المختلف : ٤٤١.