ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر الى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله.
ج : المكره ، ولا ينفذ إقراره فيما اكره على الإقرار به ،
______________________________________________________
الذمة فيقدّم قوله بيمينه.
فإن قيل : لو كان العلم بوقوع الإقرار في حال العقل شرطا للصحة لما حكم بصحة شيء من تصرفات من يعتوره الجنون ، إلاّ إذا قطع بكونه عاقلا في وقت إيقاعها ، ولما وجب على وارثه دفع ما أقرّ به مع جهل حال الإقرار.
قلنا : هو كذلك ، وإنّما أوجبنا اليمين هاهنا لدعوى المقرّ له صدور الإقرار حال العقل.
وأمّا الوارث ، فإن ادّعى صدور الإقرار حالة الجنون فهي كدعوى المورث ، وإن صرّح بعدم العلم ففيه نظر. ويحتمل عدم سماع قوله إلاّ بالبينة لسبق الحكم بالصحة ، ولأنّ دعوى السقوط بعد الثبوت تتوقف على البينة. ويضعّف بعدم سبق. الحكم بالصحة والثبوت فرعها ، وما قرّبه المصنف أقرب.
وينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم حاله قبيل الإقرار ، فإن علم وكان عاقلا فعلى مدعي تجدد الجنون البينة ، وينعكس الحكم لو انعكس الفرض.
قوله : ( ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر الى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله ).
لأنّ إطلاق الإقرار إنّما يحمل على الإقرار الشرعي ، ولا يكون شرعيا إلاّ إذا صدر طوعا في حال صحة العقل.
قوله : ( المكره ، ولا ينفذ إقراره في ما اكره على الإقرار به ).