ولو ادعى الإكراه حال الإقرار لم يقبل إلاّ بالبينة وإن أقر عند السلطان ، إلاّ مع قرينة عليه كالقيد ، أو الحبس ، أو التوكيل به فيصدّق مع اليمين.
د : المفلّس.
هـ : المبذّر وقد مضى حكمهما.
و : المريض ، ويقبل إقراره إن برأ مطلقا ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلاّ بالبينة ).
لأنّ الأصل في الإقرار الصحة للحكم بلزومه من حين صدوره ، فبطلانه يحتاج الى دليل. ومع عدم البينة يحلف المدعى عليه ، سواء أقر عند السلطان أم لا ، لأنّ مجرد الوقوع عند السلطان لا يقتضي حصول الإكراه إذ قد يخلو منه ، والأصل عدمه.
نعم لو وجدت قرينة دالة عليه كالقيد ، أو الحبس ، أو التوكيل بالمقر لمن يحفظه ويمنعه من الانصراف قوى جانبه بمساعدة الظاهر فيصدق مع اليمين. والى هذا أشار المصنف بقوله : « وإن أقر عند السلطان ، إلاّ مع قرينة عليه كالقيد أو الحبس أو التوكيل فيصدّق مع اليمين ».
واستشكل المصنف هذا الحكم في التذكرة (١) ، وإنّما يكون القيد ونحوه دليلا على الإكراه إذا لم يعلم كونه لأمر آخر ، فلو علم أنّه لا تعلق له بالإكراه انتفى هذا الحكم.
قوله : ( المريض يقبل إقراره إن برأ مطلقا ).
على إشكال ، أي : يقبل إقرار المريض إذا برأ ، بمعنى إنّه ينفذ كإقرار الصحيح مطلقا ، أي : سواء كان متهما في إقراره على ورثته وباقي غرمائه بأنّه يريد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٤٦.