ولو وقف على من سيولد له ، ثم على المساكين أو على عبده ، ثم على المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمنقطع الآخر ، والبطلان إذ لا مقر له في الحال.
______________________________________________________
أنّه لا تعليق هاهنا ، وإنّما هو حكم على تقدير ، وإنّما التعليق ما لا يتخير معه ، ولو تم ذلك لكان عدم الصحة هنا من فروع اشتراط التنجيز لا من فروع اشتراط التأبيد.
ولو علل الفساد على التقدير الأول بانتفاء التأبيد ، لإمكان انقراض الأولاد ولم يوجد لهم عقب فلا ينتقل الى الفقراء ، أجيب بأنّ التأبيد إنّما هو على تقدير كونه وقفا خاصة ، ومن تأمل كلام الشارح الفاضل لم يجد له كثير محصل فالأصح الصحة ، لعموم قول العسكري عليهالسلام : « الوقوف على حسب ما وقفها أهلها » (١) ، ولحصول شرط الوقف وهو التأبيد على التقدير الّذي جعل به وقفا ، وهو مختار الدروس (٢).
قوله : ( ولو وقف على من سيولد له ، ثم على المساكين أو على عبده ، ثم على المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمنقطع الأخير ، والبطلان إذ لا مقر له في الحال ).
اختلف كلام الأصحاب في الوقف المنقطع الأول ، فقال الشيخ في المبسوط (٣) والخلاف (٤) بالصحة ، مع إنّه قال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا عدم الصحة (٥). واختار المصنف في المختلف البطلان (٦) وهو الأصح ، لأنّه لو صحّ لزم.
أما صحة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه ، أو عدم جريان الوقف على حسب ما شرطه الواقف ، لأنّه في حال الوقف إن لم يكن ثمة موقوف عليه لزم الأول ، وإن كان
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٧ حديث ٣٤ ، الفقيه ٤ : ١٧٦ حديث ٦٢٠ ، التهذيب ٩ : ١٢٩ حديث ٥٥٥.
(٢) الدروس : ٢٢٩.
(٣) المبسوط ٣ : ٢٩٣.
(٤) الخلاف ٢ : ١٣مسألة ١٠ كتاب الوقوف.
(٥) المبسوط ٣ : ٢٩٣.
(٦) المختلف : ٤٩٥.