ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه.
فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين.
ز : العبد ، ولا يقبل إقراره بمال ، ولا حد ، ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا ، إلاّ أن يصدّقه السيد ويتبع به بعد العتق بالمال.
ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه السيد كان وجها.
______________________________________________________
لأنّ الواجب عليه أقل الأمرين ممّا وصل إليه من التركة ومن الدين.
قوله : ( ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه ).
أي : بقدر ما وصل إليه من الإرث بالاستحقاق أي بنسبته إذ لا ينفذ إقراره على باقي الورثة.
قوله : ( فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين ).
هذا إذا تسلّم جميع نصف التركة ، وإلاّ فأقل الأمرين ممّا يسلّمه ونصف الدين.
قوله : ( العبد : ولا يقبل إقراره بمال ، ولا حدّ ، ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا ، إلاّ أن يصدّقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال ، ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه السيد كان وجها ).
أجمع أصحابنا على أنّه لا يقبل إقرار العبد على نفسه بمال ، ولا حدّ ، ولا جناية مطلقا ، ويؤيده أنّه لا يملك نفسه ولا التصرف ، في نفسه ، وهو مال لغيره فإقراره على نفسه إقرار على مولاه ، والإقرار على الغير غير مسموع ، فإن صدّقه السيد نفذ ، لأنّ المنع من نفوذ إقراره إنّما كان لحق السيد وقد انتفى ففي الحدّ والجناية الحكم ظاهر.
وأما المال فلا يؤديه المولى ولا العبد ، لأنّ جميع ما يكسبه حق للسيد ، بل يتبع