______________________________________________________
وجوابه : إنّ الواجب على المولى إنّما هو التخلية بين العبد والمجني عليه ، أو بذل الأرش على القول به ، فإذا خلّى بينهما لم يجب عليه شيء ، وإلزامه بأن يدفع الى المجني عليه الأرش ويأخذ هو القيمة خاصة ممّا لا يدل عليه دليل.
فإن قيل : فأين يثبت وجوب الأرش من التركة وإن زاد عن القيمة.
قلنا : إذا ثبت بالحجة الجناية (١) وتعلق حق المجني عليه بالعبد ولم يسترقه ، واتفق موت المورث فحينئذ يدفع الى المجني عليه جميع الأرش من التركة على القول به ويعتق العبد فإذا كان نفوذها إنّما هو بإقرار المولى لم يكن للمجني عليه هنا أزيد من القيمة ، لأنّ ذلك لا يثبت في حق العبد بإقرار المولى.
وأمّا الجناية عمدا فلأنّها تقتضي تخيير المجني عليه بين الاقتصاص والاسترقاق على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الجنايات ، ولأنّ مطلق الجناية عمدا يجب بها عند الأكثر أحد الأمرين من القصاص والدية.
لكن إنّما تجب الدية عند تعذر القصاص فتعلق الإقرار بها بحق المولى ظاهر ، وتعلقه بحق العبد من حيث أنّ في الاقتصاص إيلام العبد وسلب حياته ، وافتداؤه موقوف على رضاء ، ولي المجني عليه ، فحيث نفذ إقرار السيد بالجناية في حق نفسه لا في حق العبد.
فإن كانت الجناية المقر بها خطأ وجب ( المال فيتعلق برقبته ) (٢) أرش الجناية إن كان بقدر القيمة فما دون ، وإلاّ فالقيمة ، حتى إنّه في الصورة المذكورة لا يجب سواها ولو على القول الثاني ، وإن كانت عمدا لم يجب الاقتصاص ولم يعتبر رضى ولي المجني عليه في الفك بالقيمة لو اتفق موت المورث.
ووجه القرب ، أمّا بالنسبة إلى نفوذ الإقرار في حق المولى فعموم قوله عليه
__________________
(١) لم ترد في « ك ».
(٢) لم ترد في « ك ».