ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده ، ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره ، ويتبع بالباقي.
الثالث : المقر له ، وله شرطان :
أ : أهلية التملك ، فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصحّ ، وإن قال : بسبب الدابة قيل : يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار.
وفيه نظر ، إذ قد يجب بسببها مالا يستحقه المالك كأرش الجناية
______________________________________________________
لا يختلف فيه العمد والخطأ ، فقوله آخرا ولا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين ، كان ينبغي أن يزيد فيه : لو كانت الجناية خطأ لتكون العبارة شاملة لحكم القسمين.
وإن أراد أنّ ذلك في الجناية عمدا ـ وهو المتبادر من سوق عبارته ـ فليس كذلك ، إذ ليس للمولى هنا الفك أصلا إلاّ بالتراضي ، فليس للمولى فيها الفك بأقل الأمرين أيضا ، فلا يستقيم ما ذكره. وذكر في بعض حواشيه كلاما لا يخلو من شيء ، وذكره يحوج الى التطويل ، وما ذكرناه هو التحقيق.
قوله : ( ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده ).
لأنّ اليد تقتضي الملك ، وإقراره بالرق لغيره يقتضي نفي ذلك فيكون إقرارا على الغير فلا يقبل. والمراد بكونه تحت يده : أن يكون تحت سلطنته على وجه الملكية كما هو معلوم في العادة.
قوله : ( ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره ويتبع بالباقي ).
هذا إذا أقر بمال ، أو بجناية توجب مالا ، ولو أقر بجناية توجب قصاصا فاستيفاؤه متعذر ، فيمكن أن يجب نصف الدّية ويتبع بباقي ما أقر به في الصور بعد العتق ، بناء على الوجه في نفوذ إقراره في حق نفسه.
قوله : ( وإن قال : بسبب الدابة ، قيل : يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار ، وفيه نظر ، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرش