الحمل. ولو أقر لميت صحّ وانتقل الى ورثته ، ولو قال : لا وارث له سوى هذا لزم التسليم اليه إن كان دينا ، وفي العين نظر أقربه وجوب البحث.
______________________________________________________
شيء بسبب الحمل ).
أي : لو قال لمالك الدابة : علي كذا بسبب حملها لغا الإقرار لامتناعه في العادة.
ولقائل أن يقول : إنّ الضميمة تقتضي بطلان الإقرار فوجب أن تقع لاغية ، ويصحّ الإقرار كما لو قال له : كذا من ثمن خمر ، وفيه قوة.
فإن قيل : الكلام لا يتم إلاّ بآخره ومتمماته.
قلنا : نعم ، لكن إن اقتضت إلغاءه فحقها أو تلغى.
قوله : ( ولو أقر لميت صحّ وانتقل الى ورثته ).
لأنّ الميت في حكم المالك فكفى ذلك في صحة الإقرار له.
قوله : ( ولو قال : لا وارث له سوى هذا لزم التسليم إليه إن كان دينا ).
لأنّه في الحقيقة قد أقر بوجوب تسليم هذا القدر من ماله اليه فوجب أن يكون نافذا ، وقد سبق في الوكالة ذكر هذه المسألة في أحكام النزاع.
قوله : ( وفي العين نظر أقربه وجوب البحث ).
منشأ : النظر من أنّه إقرار من صاحب اليد بما يقتضي الملكية ، لأنّ قوله : هذا مال زيد الميت ولا وارث له ، إلاّ هذا يجري مجرى الإقرار لهذا من أول الأمر ، ومن أنّه قد ثبت بإقراره كونه للميت فيكون لورثته. وقوله : لا وارث له إلاّ هذا إقرار على غيره ، فلا يكون نافذا بحيث يلزم بالتسليم من الحاكم ، ولما فيه من التغرير بمال لم يثبت انحصار ملكه فيه وتعريضه للتلف ، وقوة هذا الوجه هي وجه القرب.
والفرق بين الدين والعين ظاهر ، فإنّ الدين لا يتعيّن بمجرد تعيين المديون ما لم