ولو أقر للعبد صحّ وكان للمولى ، ولو أقر لحمل فلانة وعزاه الى وصية أو ميراث صحّ ، فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما.
ولو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة فالأقرب اللزوم
______________________________________________________
يقبضه المالك أو من يقوم مقامه ، فإقرار المديون فيه في الحقيقة إقرار على نفسه ، وما قرّبه المصنف هو الأصح. نعم لو أراد المقر دفع العين لم يمنع ، فإن ظهر وارث آخر كان له مطالبته.
قوله : ( ولو أقر للعبد صحّ وكان للمولى ).
وذلك لأنّ الإقرار له يقتضي الاعتراف له باليد ، وذلك ممكن في حق العبد ومصحح للإقرار له ، ولمّا كانت يده يد السيد كان الإقرار للسيد. وأيضا فإنّ المعاملة مع العبد ، والإضافة إليه في البيع والهبة ، وسائر الإنشاءات أمر واقع ، وهو كاف في صحة الإقرار.
قيل : الإقرار يقتضي الملك وهو ممتنع في حق العبد.
قلنا : هذا القدر كاف للصحة.
قيل : هو مجاز :
قلنا : لا يضرّ فإنّه شائع شهير.
قوله : ( ولو أقر لحمل فلانة وعزاه الى وصية أو ميراث صح ).
للإطباق على أنّه تصح الوصية له وإنه يرث.
قوله : ( فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما ).
العبارة تشعر بتفاوتهما في النصيب ، وهذا في الإرث ، أمّا في الوصية فإنهما سواء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه ، والمعاملة له فالأقرب