وإن أطلق كلّف السبب وعمل بقوله ، وإن تعذّر التفسير بموته أو غيره بطل الإقرار.
ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر.
ولو أقر لمسجد ، أو مشهد ، أو مقبرة ، أو مصنع ، أو طريق وعزاه الى
______________________________________________________
أو الوصية عاد الى المورث والموصى فيرثه وارث غيره من أمواله ، وأراد بـ ( الطفل ) : الحمل نفسه و ( مورثه ) : هو الذي استحق الإرث منه.
قوله : ( وإن أطلق كلّف السبب وعمل بقوله ).
أمّا وجه تكليفه السبب فلأنّ العلم بمستحق ذلك موقوف على بيانه ، لأنّه إن كان وصية فالمستحق وارث الموصي ، وإن كان إرثا فالمستحق وارث مورثه وتغايرهما أكثري ، وإنّما لم يعتبر المصنف فيما سبق تكليف السبب إذا أطلق الإقرار ، لعدم توقف الإقرار عليه وانتفاء تعذر العلم بالمصرف بدونه بخلاف ما هنا.
وأما وجه العمل بقوله فلان المرجع في أصل الإقرار إليه فكذا فيما يترتب عليه ، ولأنّه لا طريق الى العلم بالحال إلاّ بقوله ، والأصل في اخباره الصحة ولا معارض. وأعلم أنّ الذي يتولى تكليفه بيان السبب هو الحاكم ليصل الحق إلى مستحقه.
قوله : ( وإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل الإقرار ).
وذلك لانتفاء المقر له ، فهو كما لو أقر لواحد من خلق الله تعالى ، ولا مجال للقرعة هنا إذ ليس هنا من يقرع بينهم.
قوله : ( ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر ).
لأنّ الميت بمنزلة من لم يكن.
قوله : ( ولو أقر لمسجد ، أو مشهد ، أو مقبرة ، أو مصنع ، أو طريق