وفي اشتراط فوريته إشكال ، وإنّما يشترط القبض في البطن الأول.
ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيّم يقبض الوقف ،
______________________________________________________
الجد والوصي ).
المتبادر من قوله : ( كان قبضه قبضا عنهم ) أنّ مجرد كونه مقبوضا في يده كاف في حصول القبض عنهم وإن لم يقصد القبض عنهم. ويشكل بأنّ القبض إنّما يحسب لذي اليد ما لم يقصده لغيره ممن له ولاية عليه ، ونحوه.
قوله : ( وفي اشتراط فوريته إشكال ).
ينشأ : من أنّه ركن في العقد فجرى مجرى القبول ، خصوصا على القول بعدم اشتراط القبول ، ومن أصالة عدم الاشتراط وانتفاء دليل يدل عليه ، بل رواية عبيد ابن زرارة دالة على عدم الاشتراط حيث علق فيها البطلان بعدم القبض الى أن يموت فانّ مقتضاه الاكتفاء به قبل الموت متى حصل (١) ، والأصح عدم الاشتراط.
قوله : ( وإنّما يشترط القبض في البطن الأول ).
لتحقق اللزوم بقبضه قطعا ، فلو شرط قبض البطن الثاني لا نقلب جائزا وهو معلوم البطلان.
قوله : ( ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيّم يقبض الوقف ).
المراد : نصب القيّم من قبل الحاكم ، ولو قبض الحاكم جاز قطعا ، لأنّه نائب عن الموقوف عليه.
ومقتضى قوله : ( فلا بد ) انحصار القبض في الحاكم ، فلو قبض أحد الفقراء لم يصحّ ، ويدلّ عليه أنّ الوقف هنا إنّما هو على وجهة ، لأن الواقف ينظر إلى جهة الفقر
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٨٢ حديث ٦٣٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٧ حديث ٥٧٧.