سبب صحيح مثل أن يقول : من غلة وقفه صحّ ، وإن أطلق أو عزاه الى سبب باطل فالوجهان.
ب : عدم التكذيب ، فلو قال : هذه الدار لزيد فكذّبه لم يسلّم اليه.
______________________________________________________
وعزاه الى سبب صحيح مثل أن يقول : من غلة وقفه صحّ ).
أي : وجها واحدا كما سبق في الحمل.
قوله : ( وإن أطلق ، أو عزاه الى سبب باطل فالوجهان ).
أي : فالوجهان السابقان في نظيرهما من الإقرار للحمل يأتيان هنا ، وقد سبق أنّ الوجه (١) تنزيل الإطلاق على الأمر الصحيح المحتمل ، وإنّ الأقرب لزوم الإقرار ، وإلغاء الضميمة فيما إذا عزا الى سبب ممتنع فيكون مثل ذلك هنا.
قوله : ( فلو قال : هذه الدار لزيد فكذّبه لم تسلّم إليه ).
أي : لم تسلّم الى زيد على طريق اللزوم والوجوب ، فإنّه سيأتي إن شاء الله تعالى إنّه لو رجع الى التصديق عن الإنكار استحقها فيجوز تسليمها إليه في حال الإنكار ، ولأنّها ماله بزعم المقر فله التسليم على مقتضى إقراره.
ويمكن أن يقال : إن أوجبنا انتزاعه من يد المقر لم يجز التسليم الى المقر له ، إذ لم ينفذ الإقرار بالنسبة إليه فيستحق به ، ولم (٢) يعلم استحقاقه إياه عند الحاكم فلا يجوز الدفع اليه ، وإلاّ جاز ، وهو متين. ويمكن أن يكون المراد : لم يجز التسليم اليه ، الانتفاء المقر به عنه بتكذيبه فكيف يجوز تسليم ما ليس له اليه.
ويمكن أن يبنى ذلك على أنّ المقر هل هو مؤاخذ بإقراره هذا أم لا؟ فعلى الأول يجوز له التسليم إذ هو بالنسبة إليه مال المقر له ، وعلى الثاني لا يجوز. نعم ليس له الإلزام بذلك ، خلافا لبعض الشافعية (٣).
__________________
(١) في « ك » : الأوجه.
(٢) في « ص » : ما لم.
(٣) انظر : الوجيز : ١٩٦.