ولو شهد الشاهد بأنّه أقر له بدار كانت ملك المقر الى أن أقر فالشهادة باطلة.
ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصحّ إقراره ، نعم يشترط ان يكون المقر به تحت يده وتصرفه ، فلو قال : الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم
______________________________________________________
في القرض لا يندفع بقوله : بأمر حق واجب ، ومختار المختلف قوي. ( ويمكن أن يقال : إنّه لمّا أتى بمؤكد الاستحقاق الدال على ذلك نصا علم أنّه لا يريد بقوله في ميراثي وملكي إلاّ المجاز ، لوجود القاطع في الدلالة ) (١).
قوله : ( ولو شهد الشاهد بأنّه أقر له بدار كانت ملك المقر الى أن أقر فالشهادة باطلة ).
لما سبق من أنّ الإقرار لا يزيل الملك فيشترط لصحته كونه غير مملوك للمقر.
قوله : ( ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصحّ إقراره ).
وذلك لأنّ الضميمة تقتضي بطلان الإقرار فتلغو ، كما لو قال له : عليّ ألف من ثمن خمر.
قوله : ( نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرّفه ، فلو قال : الدار التي في يدي أو تحت تصرّفي لزيد لزم ).
هذا استدراك لما عسى أن يشعر به قوله السابق : ( ولا أن يكون ملكا للمقر ) فإنّه ربّما أوهم اشتراط انتفاء ما يقتضي الملك ظاهرا. وليس كذلك ، إذ لا ينفذ الإقرار إلاّ مع وجود ما يقتضي ذلك ، وإلاّ لكان إقرارا على الغير.
__________________
(١) لم ترد في « ك ».