ولو كان على مصلحة تولّى القبض الناظر فيها.
ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة ، للإقباض ،
______________________________________________________
والمسكنة ، ويقصد سد خلة موصوف بهذه الصفة ولا يقصد شخصا بعينه ، ومن ثم ينتقل الوقف في نحو ذلك الى الله تعالى.
قوله : ( ولو كان على مصلحة تولّى القبض الناظر فيها ).
أي : على مصلحة من مصالح المسلمين كقنطرة ، وإنّما يتولى الناظر فيها القبض لأنّه مقدّم على الحاكم ، نعم لو لم يكن لها ناظر خاص كان القبض الى الحاكم.
قوله : ( ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض ).
الجار والمجرور. قد ينازعه كل من : ( صلى ) و ( دفن ) ، والمراد : إنّه يحصل لزوم وقف البقعة مسجدا أو مقبرة بصلاة واحد صلاة صحيحة للإقباض ، أو دفن ميت كذلك ، فلو صلى قبل العلم بالوقف ، أو بعده قبل الاذن في الصلاة ، أو بعدهما لا قصدا للإقباض إمّا لذهوله أو غير ذلك لم يلزم ، وكذا القول في الدفن.
فان قيل : على ما ذكرت يلزم اشتراط النية في القبض. قلنا : لا يلزم ذلك في مطلق القبض وإنما يشترط هنا ، لأنّ مطلق قبض المصلي غير كاف ، لأنّه إذا تجرّد عن القصد المقتضى عن تعيين كون القبض لجهة الوقف لم ينصرف إليها ، لأنّ القبض مع
عدم القصد الصارف إنّما يحسب بالإضافة إلى القابض لا لغيره ، والمطلق هنا صرفه إلى الجهة فاحتيج الى القصد.
ولا كذلك لو وقف واقف على زيد والعين مقبوضة في يده ، أو وهب منه كذلك ، أو رهن عنده كذلك أيضا ، لأنّ القبض محسوب له فلا حاجة الى قصد تعيينه ، نعم لو كان القابض وكيلا في قبول الوقف أو الرهن أو الهبة مثلا فلا بدّ من قصد القبض عن الغير.