ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل ، فان اشتراه صحّ تعويلا على قول صاحب اليد. والأقرب أنّه فداء في طرفه ، بيع في طرف البائع ، فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري ، كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري ، فإذا مات العبد أخذ المشتري من تركته الثمن ، والفاضل يكون موقوفا.
______________________________________________________
التفسير فالقول قول المقر بيمينه لما قلناه.
قوله : ( ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل ، فإن اشتراه صحّ تعويلا على قول صاحب اليد ، والأقرب أنّه فداء في طرفه بيع في طرف البائع ، فلا يثبت خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري ، كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري ، ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري ، فإذا مات العبد أخذ المشتري من تركته الثمن والفاضل يكون موقوفا ).
لما بيّن أنّه يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر به تحت يد المقر أراد بيان أنّه إذا لم يكن تحت يده لا يصح الإقرار ، وبيّن أنّ المراد عدم نفوذ أثره في الحال.
وتنقيح كلامه : أنّه لو أقر من لا يدله على عبد وإنّما هو في يد غيره بحريته لم يقبل ، والمراد : إنّه لا يقبل الآن بالنسبة الى من بيده العبد ، أمّا بالنسبة إلى المقر فإنّه مقبول حتى لو انتقل اليه ظاهرا بسبب ملك كالبيع والإرث فإنّه يؤاخذ بإقراره وينفذ في حقه ، ولا يصح له استخدام العبد بمجرد إذن من هو في يده بنحو عارية وإجارة ما لم يكن ذلك برضى العبد ، ولا يبرأ بدفع منافعه وكسبه الى صاحب اليد.
ولو عقد على أمة للمقر برضاه وإن لم يأذن صاحب اليد لم يكن له إنكاحها لغيره ، وليس له أن يعقد على امرأة عقد هذا العبد عليها بغير إذن صاحب اليد ، الى غير ذلك من الأحكام الكثيرة ، والسبب فيه عموم مؤاخذة المقر بإقراره بالنسبة إلى